الحر العاملي

271

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبواب الحيض 1 - باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه للصلاة والصوم ونحوهما [ 2127 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت ( في أن تغتسل ) ( 1 ) حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم . [ 2128 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في حديث ) قال : وغسل الحيض واجب ( 1 ) . ورواه الشيخ والكليني كما مر ( 2 ) . أقول : وقد تقدم عدة أحاديث دالة على وجوب غسل الحيض ( 3 ) ، ويأتي

--> أبواب الحيض الباب 1 فيه حديثان 1 - التهذيب 1 : 393 / 1213 ، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 1 ) في المصدر : أن تغتسل في رمضان . 2 - الفقيه 1 : 45 / 176 ، ويأتي بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة . ( 1 ) في المصدر : وغسل الحائض إذا طهرت واجب . ( 2 ) مر في الحديث 3 من الباب 1 من أب وأب الجنابة . ( 3 ) تقدم في الأحاديث 6 ، 7 ، 14 ، من الباب 1 ، وفي الحديثين 1 ، 9 من الباب 43 من أبواب الجنابة .